السيد محمد الروحاني

153

المسائل المنتخبة

قصرا فيما إذا بقي الوقت ، ووجب عليه التقصير فيما بقي من سفره ، وإذا اعتقد أنه مسافة فقصر صلاته ثم انكشف خلافه ، أعادها - في الوقت أو في خارجه - تماما ، ويتمها فيما بقي من سفره ، ما لم ينشئ مسافة جديدة . مسألة 380 : تبتدأ المسافة من سور البلد ، فإن لم يكن له سور فمن آخر البيوت . مسألة 381 : لا يعتبر البلوغ في قصد المسافة ، فلو قصد المسافة ثم بلغ أثنائها قصر في صلاته ، وإن كان الباقي من سفره لا يبلغ المسافة . مسألة 382 : لا يعتبر الاستقلال في قصد المسافة ، فمن سافر بتبع غيره - من زوج أو سيد ، بإكراه أو بإجبار أو غير ذلك - وجب عليه التقصير ، إذا علم أن مسيره ثمانية فراسخ ، وإذا شك في ذلك لزمه الاتمام ، ولا يجب الاختبار وإن تمكن منه ، إلا أنه أحوط . مسألة 383 : إذا اعتقد التابع أن مسيره لا يبلغ ثمانية فراسخ ، أو أنه شك في ذلك فأتم صلاته ، ثم انكشف خلافه ، لم تجب عليه الإعادة على الأظهر ، ويجب عليه التقصير إذا كان الباقي بنفسه مسافة ، وإلا لزمه الاتمام . الشرط الثاني : استمرار القصد ، فلو قصد المسافة وعدل عنه أثناءها أو تردد في ذلك أتم صلاته إلا إذا كان عدوله بعد مسيره أربعة فراسخ ، وكان عازما على الرجوع ، ففي هذه الصورة يبقى على تقصيره